ميرزا حسين النوري الطبرسي
311
مستدرك الوسائل
ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل . قال أبي : إن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمرا وساق كما في الدعائم إلى قوله فلما برئ من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حل له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا ، قلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلت له النساء ؟ قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان مصدودا ، وهذا محصورا ، وليسا سواء " . [ 10985 ] 4 وفي موضع آخر : " ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هديا مع هديه ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، فإذا بلغ الهدي محله أحل ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة " . 3 * ( باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه ، وجب عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب عليه التحلل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره ) * [ 10986 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " ولو أن رجلا حبسه سلطان جائر بمكة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا
--> 4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328 ح 3 باختلاف . الباب 3 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328 ح 3 .